السيد عبد الأعلى السبزواري
169
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 29 ) : كفارة يوم من شهر رمضان لو أفطر عمدا إطعام ستين مسكينا لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا من الطعام أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة . كفارة إفطار قضاء شهر رمضان لو أفطر بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام وكفارة إفطار الصوم المنذور المعيّن ككفارة شهر رمضان . ( مسألة 30 ) : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع وهي صوم شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكينا لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو وعتق رقبة إن تمكن منه . ( مسألة 31 ) : تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع فتتكرر على الأحوط وجوبا . ( مسألة 32 ) : لو عجز عن الخصال الثلاث المتقدمة تخيّر بين صوم ثمانية عشر يوما وبين أن يتصدق بما يطيق والأحوط استحبابا اختيار الثاني فإن لم يقدر استغفر اللّه تعالى ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا . ( مسألة 33 ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان فإن طاوعته الزوجة فعلى كلّ منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا ، وإذا أكره الزوج زوجته على الجماع يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها فعليه كفارتان وتعزيران وهما خمسون سوطا ، ولو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فعليه كفارتان وعليها كفارة أخرى ولا يلحق بالزوج الزوجة لو أكرهت زوجها على ذلك فلا تتحمل عنه شيئا كما لا تلحق بالزوجة الأجنبية ولا فرق في الزوجة بين الدائمة أو المنقطعة . ( مسألة 34 ) : لو كان الزوج مفطرا لعذر كالسفر أو المرض فأكره زوجته الصائمة لا يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثما بذلك كما لا يجب عليها شيء إلا القضاء فقط .